الدروس (صفحة 260) " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه " يقرع لتيقن الحر، فإذا تعين أعتق الآخر، وصار الحر مولاه "، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، وهو ظاهر الرواية، وظاهر قول الحسن والصدوق ".
ميراث الولاء السرائر (مجلد 3 صفحة 245) " وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده الذكور، دون الإناث منهم، فإن لم يكن له أولاد ذكور، كان الولاء للعصبة. فإن كان المعتق امرأة، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الإناث، فإن لم يكن ذكور فإن الولاء للعصبة، مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا، وهذا اختيار شيخنا المفيد في مقنعته. وقال الحسن بن أبي عقيل: يرث الولاء جميع ورثة المعتق، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك، فقال الأكثرون منهم بما أوردناه عنه، ثم قال: وهذا مشهور متعالم " مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 270) " قوله ولو عدم الخ. إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة:
أحدها، وهو الذي استحسنه المصنف، وذهب إليه قبله الصدوق، أنه يرث أولاد المنعم ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " والذكور والإناث يشتركون في لحمة النسب، فيكون كذلك إلى الولاء، وثانيها قول الحسن بن أبي عقيل: إنه يرثه وارث المال مطلقا. قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام: أنهم قالوا " تقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء ".