أحكام الاحرام الحدائق الناضرة (مجلد 18 صفحة 195) " وعن الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والصدوق في المقنع، وسلار، وابن أبي عقيل، والشيخ علي بن بابويه: أنه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الاطعام، ومع تعذره إلى صيام ثلاثة أيام.
(وصفحة 198) " وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه: أنهم اقتصروا على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها. واختار في المدارك القول الأول، واحتج عليه بقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة رحمه الله: " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ".
(وصفحة 231) " ونقل عن ابن أبي عقيل أن من قتل حمامة في المحرم وهو محرم فعليه شاة. وعن ابن الجنيد إن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء مضاعفا. وهو أحد قولي السيد المرتضى. وجعله أبو الصلاح رواية. والقول الآخر: يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة.
(وصفحة 388) " وعن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر، فعليه بدنة، وعمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى، فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك، ورددت إليهم عليهم السلام ". وعن أبي الصلاح: في الوطئ في إحرام المتعة قبل طوافها وسعيها فساد المتعة وكفارة بدنة.
(وصفحة 455) " وقد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق.. وقال ابن أبي عقيل: إنه الكذب واللفظ القبيح وقال ابن البراج: إنه الكذب على الله (تعالى) وعلى رسوله صلى الله