الاجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه، فلا ريب حينئذ في ضعفهما، بل وضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنهما ".
المستحقين للزكاة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 183) " مسألة: منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن، والأقرب الجواز. لنا: إنه الاحسان، فيكون حسنا، قضية للعقل الحاكم بتسويغه. احتج ابن أبي عقيل بمنعه من الواجب فيمنع من المندوب، وبما رواه سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام " أطعم سايلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية، ولا عداوة للحق، إن الله عز وجل يقول " وقولوا للناس حسنا "، ولا تطعم من نصب لشئ من الحق، أو دعا لشئ من الباطل " والجواب : المراد بالمنع هنا في الزكاة، والحمل على الواجب خال عن الجامع.
(وصفحة 188) " وقال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس، وهو يشعر بجواز التعجيل.
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول، وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فأحتسب به من زكاته لم يجزه، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، وأكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، وهو الأقرب. لنا: إنه يشتمل على مصلحة وهو الاقراض فيكون سايغا قبل الثلث كبعده، والأخبار التي ادعى تواترها لم تصل إلينا ".
الدروس (صفحة 64) " ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، وروى جوازه بأربعة أشهر أو سبعة