أو رضى ولي المقتول ". ولأن ولي الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها كما يجب عليه افتدائها بالمال مع القدرة ، حيث يتوقف عليه مطلقا. ومستند المشهور أصح سندا فإن الروايتين عنه صلى الله عليه وآله عاميتان. وفي طريق الثالثة، محمد بن سنان ومحمد بن عيسى عن يونس وحالهما مشهور، إذا تقرر ذلك فلازم القول الأول أن ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقصاص، وأنه لو عفى على مال لم يصح عفوه بدون رضى القاتل، لأن حقه ليس هو المال وعفوه لم يقع مطلقا، وأنه لو عفى مطلقا سقط القود، ولم تلزم الدية، لأنها ليست واجبة له بالأصالة أو أحد أفراد الحق الخير حتى يوجب إسقاط أحدها بقاء الآخر. وخالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه وابن أبي عقيل حيث قال: فإن عفى الأولياء عن القود لم يقبل، وكان عليه الدية لهم جميعا. ووجهه ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين، فإذا عفى عن أحدهما بقي الآخر. وعلى التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به ولي الدم ، وإن زاد على الدية مع تمكنه منه لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتم إلا بذلك ".
الاشتراك في القتل كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 649) " وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك: الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه، فعلى كل واحد ثلث الدية ".