الخمر المعتبر (مجلد 1 صفحة 422) " مسألة: الخمر نجسة العين، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم، والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا: ليست نجسة، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب وإن كانت محرمة. لنا قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " والآية دالة من وجهين:
أحدهما أن الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة. والثاني: أنه أمر بالاجتناب، وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب لجميع الأنواع لأن معنى اجتنابها، كونه في جانب غير جانبها. ويؤيد ما قلناه ما رواه الأصحاب عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ولا يصلي في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 58) " وقال أبو علي بن أبي عقيل من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا، لا لأنهما نجسان. وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد. وقال أبو جعفر بن بابويه لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته مع أنه حكم بنزح ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها ".
" احتج ابن بابويه وابن أبي عقيل بالأصل، وبما رواه أبو بكر الحضرمي " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام " وعن الحسين بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال لا بأس إن الثوب لا يسكر وبغير ذلك من الأحاديث وقد نقلناها في كتاب مصابيح الأنوار وغيره، ولأن المسكر لا يجب إزالته عن الثوب والبدن