أبو الصلاح يصلي بالأولى ركعة أو ثنتين وبالثانية ما بقي. كذا نقله عنهم العلامة في المختلف ".
جواهر الكلام (مجلد 14 صفحة 171) " وإن كانت الفريضة ثلاثية كالمغرب فقد اختلفت في كيفيتها الروايات ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال " يقوم الإمام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما فيصلون ركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم، ويجئ الآخرون ويقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخرى، ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم ". ونحوه في ذلك صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا " صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة ". ومثله غيره، بل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه بذلك تواترت الأخبار، بل فيها وفي غيرها أنه الذي فعله أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير ".
قضاء الصلاة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 144) " قال ابن أبي عقيل: من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها، إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة، فخاف إن بدأ بالفايتة فاتته الحاضرة، فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء، وفيه إشعار بالتقديم واجبا وقال ابن الجنيد: وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء، ما لم يكن آخر فريضة، يخشى إن ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة التي هي في وقتها، فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة، وعقب