كفارات كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 396) " عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الحمار بدنة، وفتوى المفيد في المقنعة، والشيخ في كتبه، وأتباعهما، على الأولى. قام دام ظله والابدال في الأقسام الثلاثة، على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو الأظهر. أما الترتيب فمذهب المرتضى، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وبه روايات ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 238) " مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين على ما هو المشهور، وقال ابن أبي عقيل فإن كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما، إذا لم يجد بدنة، ولا إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، والمشهور لكل مسكين نصف صاع، وأيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور، وقال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام على المشهور، وقال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة، ولا إطعام ثلاثين مسكينا، وأيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام، وقال ابن أبي عقيل: وإن كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة، ولا إطعام عشرة مساكين. وقال أبو الصلاح كما قلناه في النعامة وحمار الوحش ووافق ابن أبي عقيل في الظبي فقال يجب صيام ثلاثة أيام ".