الربا السرائر (مجلد 2 صفحة 255) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لا يجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لأنهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الأخبار، والقول والعمل على الأول، هذا آخر كلامه ".
كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 486) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع. ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لأنهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لا يجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لأنهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام والقول والعمل على الأول، هذه حكاية كلامه.
(وصفحة 493) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمر خ.) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل. وقال المتأخر يجوز ذلك لأن مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف. أقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".