الرمي مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 303) " مسألة: المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها، وقال ابن أبي عقيل يرميها من قبل وجهها من أعلاها.
" وأعلم أن الشيخ سمى الجمرة الأولى بالعظمى، وكذا أبو الصلاح، وسماها ابن أبي عقيل بالصغرى، وهذا نزاع لفظي، مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة العقبة العظمى، فيكون الصغرى هي الأولى، وسمى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى.
" مسألة: المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة، مستقبلا لها، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل، وهو اختيار الشيخ، وابن أبي عقيل.
(وصفحة 301) " مسألة: قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس، وفي المبسوط يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس وقال في الخلاف:
لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وقال ابن أبي عقيل: الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
الحدائق الناضرة (مجلد 17 صفحة 17) " و (منها) رمي جمرة العقبة مقابلا لها مستدبرا للقبلة، وقال ابن أبي عقيل: يرميها من قبل وجهها من أعلاها ". وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه " وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة ". هكذا نقل عنه في المختلف بعد أن نقل عن المشهور