كتاب الطلاق كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 211) " في الصيغة قال دام ظله: ولو فسر الطلقة، باثنتين أو ثلاث، صحت واحدة، وبطل التفسير (وقيل): يبطل الطلاق. ذهب الشيخ إلى أن إرسال الطلاق، أزيد من واحد حرام، ويقع الواحد صحيحا مع الشروط، وهو المختار، وعليه الأكثر.
وقال علم الهدى في الناصريات والانتصار: يبطل في الكل، وبه قال ابن أبي عقيل ، إلا أنه قال في الانتصار، في أثناء كلامه: والصحيح من مذهبنا، أنه تقع واحدة (لنا) النقل والاعتبار، أما النقل، فمنه ما روى عكرمة، عن ابن عباس، قال:
طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال صلى الله عليه وآله " إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت ".
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 586) " وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية، القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، وقد روي أن ابن عباس وطاوسا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن محمد بن إسحاق أن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة وهو يشعر ببطلانه أصلا ورأسا، وقال في المسائل الناصرية: إنها تطلق واحدة، وهو الذي يذهب إليه أصحابنا، وقال الشاذ منهم أن الطلاق الثلاث لا يقع شئ منه والمعول على ما قدمناه واستدل عليه بوجود المقتضي والايقاع بالثلاث غير مؤثر، كما لو قال عقيب أنت طالق، إن دخلت الدار وأكلت الخبز وقال ابن أبي عقيل لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شئ.