كتاب الديات دية العمد والخطأ مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 783 و 784) " مسألة: المشهور عند علمائنا أن الواجب بالأصالة في قتل العمد القود والدية إنما تثبت صلحا فإن اختار ولي المقتول القود كان له ذلك وإن اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضاء القاتل فإن دفع نفسه للقود لم يكن للمولى غيره، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وسلار وهو قول الأكثر.. وقال ابن أبي عقيل: الدية في العمد والخطأ سواء، على الورق عشرة (آلاف) قيمة كل عشرة دراهم دينار، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان، قيمته عشرة آلاف درهم ، وأطلق. وللشيخ قول آخر في المبسوط أنه يجب أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة، وهي جميع أسنان الزكاة، وجعله في الخلاف رواية، وهو اختيار ابن إدريس والمعتمد الأول.
(وصفحة 816) " مسألة: المشهور أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل، وأراد دفعها وجب عليه مأتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، وقال الصدوق في المقنع: وعلى أهل اليمن ، الحلل مأة حلة، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن المحبوب، عن عبد الرحمن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مأة