الخطبة بالمعنى المشهور والظاهر أن كلام من الأمرين جائز ومنه يفهم تقديم الذكر على الخطبة وهو مذهب ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة وهو المشهور بين المتأخرين. ونسب في الذكرى القول بأن الذكر بعد الخطبة إلى المشهور قال في الكتاب المذكور: والمشهور إن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أن يصعد المنبر فيقلب رداءه ثم بالأذكار قال ثم يرفع يديه ويدعو. ولم يذكر الخطبة بعد ذلك وظاهره أن هذه الأذكار تفعل على المنبر فكأنها من جملة الخطبة ولو فعل ذلك جاز. انتهى. وفي البيان إن كلا الأمرين جائزان.
صلاة الكسوف كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 185 - 186) قال دام ظله: وفي رواية تجب لأخاويف السماء. هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة، قال: قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم (الظلمة خ.) التي تكون هل (أ خ) يصلى لها؟ فقال كل " أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له (لها خ) صلاة الكسوف حتى يسكن " ذكرها الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف وقال في النهاية والمبسوط والجمل، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع، والمفيد في المقنعة:
تجب (تختص خ.) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة، وعليه المتأخر. وقال المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: تجب لكسوف الشمس والقمر، والأول حسن ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 116) " وقال ابن أبي عقيل: يصلي من الزلازل، والرجفة، والظلمة والرياح، وجميع