القراءة والأذكار المعتبر (مجلد 2 صفحة 188) " وقد اختلف قول الأصحاب فيما يقوم مقام الحمد، فقال المفيد رحمه الله بما قلناه، ورواه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال " إن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، أكبر، وتركع ". وقال الشيخ: هو مخير بين القراءة وعشر تسبيحات، وكذا قال ابن أبي عقيل، وعلم الهدى في المصباح قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، وتزيد في الثالثة: والله أكبر ".
كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 153) " قال ابن أبي عقيل في المتمسك: أقل ما يجزي (يجب خ.) في الصلاة عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله من القراءة فاتحة الكتاب. وهو مروي عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول " إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة " وحملها الشيخ على حال الضرورة ".
(وصفحة 160) " اختلف قول الأصحاب في عدد التسبيحات، فذهب المفيد إلى أنها أربع، وهو في رواية الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال " أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " واختاره الشيخ في التهذيب والاستبصار، والرواية حسنة. وقال ابن عقيل، وابن بابويه بالتسع، وهو في رواية ابن محبوب ".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 116) " مسألة: واختلف في كيفية التسبيح فالأقوى الاكتفاء بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، لحديث الباقر عليه السلام. وللشيخ قولان أحدهما أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير، فإنه يقوله في آخر فيكون عشر مرات، وبه قال ابن أبي عقيل والمرتضى ".