سواء، لأنهما من جنس واحد، وبذلك جاءت بعض الأخبار، والقول والعمل على الأول، وأطنب في المقال، وكان فيما قال إن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا واستدل أيضا بقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ".
" وابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد وظاهره العمل بها. ومن الغريب أن الفاضل في التحرير قد اغتر بنقله، فقال: قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان إذ لم نعرف من عنى بالباقي غير ابني الجنيد وإدريس، وقد ظهر لك بحمد الله سقوط القول بالاختلاف المقتضي لجواز التفاضل فيهما والخبر العامي. بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد، لا ينبغي التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في دلالته أيضا، نعم صرح غير واحد من الأصحاب باختصاص ذلك في باب الربا وإلا ففي الزكاة وغيرها جنسان، ولذا لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر، وقاعدة اشتراط اتحاد الجنس في الربا تخص بالأدلة المزبورة، قلت: قد يقال: إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة لا أنهما الآن حقيقة واحدة.
المكاسب المحرمة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 340) " وقال ابن أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرناها، من الأصناف التي يحرم أكلها، من السباع، والطير، والسمك، والثمار، والنبات، والبيض ".
الحدائق الناضرة (مجلد: 18 صفحة 93) " قال في المبسوط " الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير وما تولد منهما