الاجماع عليه، لمشاركته لهما في العلة الموجبة للحكم، والمصنف تردد في ذلك مما ذكر، ومن عموم الآية وصدق الأخوة على القاتل، ومنع التعدي، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الالحاق بهما قياسا لا يقول الأصحاب به، والاجماع ممنوع، فإن الصدوقين، وابن أبي عقيل، قالوا بحجب القاتل، وعللوا حجب الأخوة بما روى من أنهم عياله، وعليه نفقتهم، ونفقة القاتل، لا يسقط عن الأب، بخلاف المملوك ".
في السهام السرائر (مجلد 3 صفحة 240) " وإلى ما اختاره السيد واخترناه (من أن ولد ولد حقيقة وأنه يعطى ابن البنت نصيب الابن وبنت الابن نصيب البنت) ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام، وهذا الرجل من جلة فقهاء أصحابنا ومتكلميهم، وكتابه كتاب معتمد، قد ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين، وأثنى عليه، وكان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل ".
كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 447) " قال دام ظله: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، إلى آخره. في المسألة بين الأصحاب خلاف، فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح وأتباعهم، إلى أن ولد الولد، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه، ابنا كان أو بنتا. وذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، والمصري منا في كتاب التحرير، والمتأخر، إلى أنه ولد الولد يأخذ نصيب الولد، من الابن كان أو من البنت، والأول أشبه.