الصدقة، وسلار، والسيد المرتضى لم يتعرضا لذلك بل أوجب القضاء على المفطر للمرض، ولم يفصلا والمتعمد الأول.
(وصفحة 240) " مسألة: ولو صح فيما بين الرمضانين، ولم يقض حتى استهل الرمضان الثاني، فإن أخر القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي والصدقة عن كل يوم، وإن كان عن غير توان بأن يقول اليوم أقضي وغدا فضاق الوقت ومرض، أو حصل له عذر، ومنعه عن القضاء حتى استهل الثاني وجب عليه قضاء الماضي، ولا صدقة، ذهب إليه الشيخان، وأبو الصلاح، وابنا بابويه، لم يفصلا هذا التفصيل، بل قالا متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة، وهو اختيار ابن أبي عقيل، ومنع ابن إدريس من وجوب الصدقة مع التواني، والأقرب الأول.
(وصفحة 241) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: ومن كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه، وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، ويقضي من بعده الذي فاته، ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ولو لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر، صام الشهر الداخل وقضى من بعده الفائت، ولا صدقة عليه، وهذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 576) " فروع: الأول: فرق علماؤنا بين الافطار في قضاء رمضان أول النهار، وبعد الزوال، فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الأول، والجمهور لم يفرقوا بينهما، بل قالوا بسقوط الكفارة في الثاني، لافطاره، (..) فإنه أوجبها فيهما معا، وابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة. لنا: ما تقدم، ولأنه قبل الزوال مخير بين الاتمام والافطار، فلا يتعين صومه، فيجري مجرى رمضان، ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ".