كتاب البيع وبعض المعاملات الأخرى بيع ما لم يقبض مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 393) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل. وإن كان مما لا يكال ولا يوزن ، كالنبات، والورق، والأرضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز ، والفرق بينهما أن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".
المهذب البارع (مجلد 2 صفحة 399) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب. (ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والأرضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".
مسالك الأفهام (مجلد 1 صفحة 148) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لأن فيه جمعا بين الأخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق