من أولى أرحامه فلا ميراث للمولى معه، لقوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ".
(وصفحة 632) " وإن كان المعتق امرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت، ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث. وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد إلا الأخوة والأخوات من الأم، ومن يتقرب بها. وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وهو أقوى يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره، وما قلناه من تخصيصه بالاجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم، فرأيناها مختلفة غير متفقة فالأولى التمسك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص ".
الدروس (صفحة 217) " واختلف الأصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف لا خلاف بيننا أنه العصبة، دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة، فكأنه لم يعتد بخلاف الحسن حيث جعل الولاء لأولادها مطلقا ".
* *