الصلوات المندوبة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 126) " مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة، وادعى سلار الاجماع، وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، ولم يتعرض أبوه، ولا ابن أبي عقيل لها بنفي وإثبات.
(وصفحة 127) " وقال ابن أبي عقيل ولا بأس أن يصليها الرجل بالليل، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل، وقال ابن الجنيد: ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه، والأقرب الأول.
" وقال ابن أبي عقيل: في الأولى الزلزلة، وفي الثانية النصر، وفي الثالثة والعاديات ، وفي الرابعة التوحيد.
" مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراءة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن أبي عقيل، وغيرهم. وقال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عقيب ذكر رواية تدل على تقديم التسبيح: وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز.
" مسألة: المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية، قيل القيام إلى الركعة الثانية، وكذا في الثالثة: قبل القيام إلى الرابعة، وذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبو الصلاح، وابن البراج، وسلار، وقال ابن أبي عقيل : ثم يرفع رأسه من السجود، وينهض قائما، ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ، وأبو جعفر بن بابويه روى أن التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا، قال في الرواية " ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولهن عشر مرات، ثم تنهض فتقولهن