كتاب الخمس المعتبر (مجلد 2 صفحة 623) " الرابع: أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات. قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي. وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل الخمس في الأموال كلها، حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار، والبستان، والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة ".
كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 272) " قال دام ظله: وفي مستحقه عليه السلام أقوال إلى آخره. أقول: موجب الخلاف هنا، عدم نص دال على محل النزاع، وكل واحد قال بمقتضى النظر. فأجابه قوم من المتقدمين، مثل المناكح، وهو متروك لا فتوى عليه. وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة، ثم يوصي به إلى ثقة، أو يدفن، ومنهم ابن أبي عقيل، والشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة، والمرتضى، والمتأخرون. وحكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة، وفي قول، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان، ولا أعرف الذاهب إليهما، إلا في حكاية المصنفين وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة العزية أن نصيبه عليه السلام، يدفع إلى مستحقي الخمس، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة، وكثير من المتأخرين.
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 203) " مسألة: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبو الصلاح، والأول أقرب ".