كتاب النذر مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 662) " جزم الشيخ في الخلاف بأن إطلاق الهدي منكرا كان أو معرفا، ينصرف إلى الإبل، أو البقر، أو الغنم، وتردد في المبسوط، وذكر احتمال انصرافه إلى أقل كالثمرة، والبيضة، وهو الأقرب، لأصالة البراءة، ونمنع تخصيص إطلاق الهدي بالنعم، والثاني لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد، وابن البراج، وابن إدريس، وبه قال ابن أبي عقيل، فإنه قال: ولو أن رجلا يجعل طعاما له هديا لبيت الله لم يكن بشئ، لأن الطعام لا يهدى إلى البيت، وكذا لو قال لجزور بعد ما نحرها هذه هدي لبيت الله لم يكن بشئ، لأن هدي البدن إنما يهدى أحياء، وليست تهدى حين صارت لحما، وظاهر كلامه في المبسوط يقتضي الجواز، وكذا غير الطعام مما ليس بحيوان كالدراهم والدنانير ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 172) " قوله ولو نذر أن يهدي واقتصر. إلى آخره. القول بالبطلان لابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن البراج، لأنه لم يتعبد بالاهداء، إلا في النعم، فيكون نذر الغير التعبد به فيبطل، ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما تهدى البدن " لكن فيها مع ضعف السند بعلي بن أبي حمزة، حصره الاهداء في البدن، وهو خلاف الاجماع، لأن غيرهما من النعم مما يهد قطعا ".