كتاب المواريث موانع الإرث مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 742) " وقال ابن أبي عقيل: لا يرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا، لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا على أنه لا يرث، وإن قتل خطأ كيف يرث، وهو يؤخذ منه الدية، وإنما منع الدية الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث، وإذا اجتمعوا جميعا في الجملة أن القاتل لا يرث، ثم ادعى بعض الناس أنه عنى بذلك العمد دون الخطأ، فعليه الدليل والحجة الواضحة، ولن يأتي في ذلك بحجة أبدا.
(وصفحة 743) " وقال ابن حمزة: القتل إما عمد عدوان، ولا يستحق القاتل شيئا من ميراثه، أو عمد غير عدوان، ولا يسقط حقه من الميراث، أو خطأ، ويرث من التركة دون الدية، وقيل يرث من الدية أيضا. وقد تلخص من هذه الأقوال الاجماع على منع القاتل عمدا، والخلاف في القاتل خطأ، فابن أبي عقيل منع من إرثه مطلقا، والمفيد، وسلار، لم يمنعاه مطلقا، والشيخ، وابن الجنيد، والسيد المرتضى، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن زهرة، وابن