(وصفحة 223 - 224) " ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه، مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه " وقد روى هذه الرواية كذلك الكليني رضي الله عنه بطريق فيه ضعف، ورواها الشيخ في التهذيب بطريق صحيح، إلا أن متنها مغاير لما في الكتابين، فإنه قال فيها " وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه " وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل، وادعى فيه تواتر الأخبار.
(وصفحة 230) " وقال ابن أبي عقيل: من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك. ومقتضى ذلك المنع من الافطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل، والمعتمد الأول ".
الحدائق الناضرة (مجلد: 13 صفحة 120) ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل القول بوجوب القضاء خاصة، ونقله في المدارك عن المرتضى أيضا، والظاهر أنه غفلة فإن المنقول عنه كما في المختلف وغيره إنما هو القول المشهور حتى أنه نقل عنه في المختلف أنه قال في الانتصار: مما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة، ومنهم من أوجب القضاء دون الكفارة، ومراده أن الإمامية انفردت بإيجاب الأمرين أو أحدهما، وهو إشارة إلى مذهب العامة من عدم إيجاب شئ بالكلية كما تقدم ذكره.
مال في المدارك إلى القول المذكور حيث قال بعد نقل روايات الكفارة: وهذه الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنهما من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة. انتهى.