الأذان والإقامة المعتبر (مجلد 2 صفحة 129) " مسألة: ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع، واستقبل صلاته استحبابا، وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل: ولو تعمد لم يرجع.
(وصفحة 130) " وفي رواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، قال " إن كان فرغ من صلاته فقد مضت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " قال الشيخ في التهذيب: وهذا الخبر محمول أيضا على الاستحباب وما ذكره يحتمل، لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر.. أما مع العمد فلا يعيد، وقال الشيخ في التهذيب يعيد. وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الإعادة.
(وصفحة 132) " فروع الأول: قال في المبسوط: ولو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية، وقال علم الهدى في الجمل والمصباح، وابن أبي عقيل الإقامة واجبة على الرجال دون الأذان، إذا صلوا فرادى، ويجبان عليهم في المغرب والعشاء. وقال الشيخ في الخلاف بالاستحباب، وهو الأولى ".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 108) " مسألة: الأذان والإقامة مستحبان في جميع الفرايض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى الأقوال، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، لأن عبد الله بن عمر صلى بغير أذان ولا إقامة. ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا