(وصفحة 21) " ولا ترتيب أيضا بين القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها للأصل السالم عن المعارض، خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه، ولم نقف على مأخذه.
(وصفحة 25) " إن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر الأشهر، بل المشهور وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام كما استفاضت بذلك النصوص أو تواترت، وقد رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا والفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وعبد الله بن جعفر عن أخيه عليه السلام أيضا، بل وأبو الصباح الكناني و عبد الله بن سنان على ما ستعرف، وفيها المكرر، فلا بأس بدعوى تواترها، والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا) إلى آخره، على أن التحقيق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا محيص عن العمل بها خصوصا بعد اشتهار الفتوى بها بين الطائفة، وعدم المعارضة المعتد به لها، خصوصا بالنسبة إلى الفدية كما اعترف به المصنف في المعتبر، فما عن ابني أبي عقيل وبابويه والشيخ في الخلاف وابني زهرة وإدريس وأبي الصلاح والفاضل في التحرير من تعين القضاء دون الكفارة واضح الضعف، لابتنائه بالنسبة إلى ثبوت القضاء على عدم حجية الخبر الواحد أو عدم تخصيص الكتاب به، وهما معا باطلان كما حرر في محله، مضافا إلى امكان دعوى التواتر هنا أو القطع ولو بالقرائن.
(وصفحة 27) " وأما إن برئ بينهما وأخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عنه الضيق قضاه ولا كفارة وإن كان تركه تهاونا بأن لم يكن عازما على الفعل ولا على الترك في تمام الزمان على فرض قصوره، أو كان عازما على العدم فيه سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه من القضاء أو لا أو على العدم عند الضيق خاصة