العظم وشق له السمع والبصر، ففيه الدية كاملة والمشهور الأول.
" احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال " إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر، فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها ".
" قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل، فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه عشر قيمتها ".
ديات الأعضاء السرائر (مجلد 3 صفحة 382) " وفي الشفتين جميعا الدية كاملة، وفي العليا منهما، ثلث الدية، وفي السفلى ثلثها وقال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة دينار، وفي السفلى منهما ستة مائة دينار.
إلا أنه في مبسوطه ذهب إلى ما اخترناه فإنه قال: وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها، وفي العليا الدية. وهذا هو الأظهر ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما، ولا عملا. وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية، وهو ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي، إلا أن يكون على خلافه إجماع، ولا شك أن الاجماع منعقد، على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه وبهذا القول الأخير أعمل، وأفتي، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار ".
المختصر النافع (صفحة 300) " وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية. وفي السفلى الثلثان. وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي. وفي قطع بعضها بحساب ديتها. وفي