في الوقت، وهي أصح ما في الباب من الروايات، ولكن لم يعمل بمضمونها أحد، والشيخ رحمه الله حمل الخبر الدال على كفارة رمضان على من فعل ذلك استخفافا به، وتهاونا بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما يجب على من أفطر يوما من رمضان، عقوبة له، وتغليظا عليه، فأما من أفطر معتقدا أن الأفضل إتمام صومه، فليس عليه إلا ما تقدم إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام وهذا الحمل يوجب قولا آخر للشيخ في المسألة، وله قول ثالث في النهاية إنها كفارة يمين، وهو قول سلار، وقال ابن أبي عقيل: ليس عليه شئ، ويدل على مذهبه رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شي ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه "، والشيخ حمل قوله عليه السلام " وليس عليه شئ " على أنه ليس عليه شئ من العقاب، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب، وإن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة، وهذا اعتراف من الشيخ بعدم تحريم الافطار، فيبعد مجامعته حينئذ الكفارة، ولو حملها على الاستحباب ، لاختلاف تقديرها في الروايات واختلاف تحديد وقت ثبوتها وقصورها من حيث السند عن إفادة الوجوب لكان جيدا ".
مدارك الأحكام (مجلد: 6 صفحة 79) " احتج ابن أبي عقيل بأصالة البراءة، وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: عنا لرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال " هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر " سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: " لا ".
(وصفحة 210) " قال ابن أبي عقيل: لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه. ولم نقف على مأخذه.