في القسم مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 579) " مسألة: المشهور أن الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة، وللحرة ليلتان في القسم، وبه قال ابن أبي عقيل. وظاهر كلام المفيد المنع، فإنه قال وهذا الحكم يعني القسمة في حراير النساء، فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس عليه للأخرى اعتراض في ذلك بحال، وهذا يوهم أنه لا حق للأمة المزوجة في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسمة صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
(وصفحة 580) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا له امرأتان، إحداهما مسلمة، والأخرى ذمية، كانت في القسم بهن (بها)، ولو كانت إحداهن متعة والأخرى إعلانا لم يكن للمتعة قسم، ولا نفقة، يأتيها متى شاء. وقد قيل: إذا كانت له امرأتان متعة وإعلان فله أن يقسم لاحديهن ليلة، وللأخرى ثلاث ليال ، لأن له أن يتزوج منهن أربعا.
" أما المتعة فالمشهور أنه لا قسمة فيها. والقايل الذي نقل ابن أبي عقيل عنه ما أظنه أحدا من أصحابنا ".