استحقاق العم والعمة للثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم، فجعل للخال المتحد السدس، وللعمة النصف، كالأخوة، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، وكذلك إن ترك عمة وخالة، والأخبار حجة عليه ".
ميراث الخنثى مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 745) " وقال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين به الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن هناك ما تبين به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر، لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجل، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار. وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال: روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصح عندي " إن حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية "، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت.
(وصفحة 747) " وقول ابن أبي عقيل: بأنه يرث ميراث الرجال، لدخول ميراث النساء فيه ليس بمعتمد، لأن دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لا يقتضي إعطاءه سهم الرجال، لجواز أن يكون امرأة فتأخذ أكثر من حقه. وكذا الفرض الذي ذكره في الأبوين والخنثى أنه يكون للأبوين والخنثى أنه يكون للأبوين السدسان، والباقي للخنثى ليس بجيد. بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين، وللأبوين الباقي. ويصح من غير كسر عليهما من ستين ".