كتاب اللعان والايلاء والظهار كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 156) قال دام ظله: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان، على الأظهر. الخلاف في اللعان، ومذهب الشيخ، وأبي الصلاح، والمتأخر، وأتباعهم، أنه لا يقع. وقال المرتضى والمفيد في المسائل العزية: يقع. وبالأول وردت روايات كثيرة، وعليه العمل. وهل يقع الظهار؟ قال المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: نعم، وقال ابن بابويه: لا يقع إلا على موضع الطلاق، وعليه المتأخر.
(وصفحة 241) " فالأشبه الأظهر أن الظهار لا يقع إلا بقوله: (أنت علي كظهر أمي) اقتصارا على المتيقن، وحفظا من التهجم على التفريق وهو اختيار علم الهدى في الانتصار، وأبي الصلاح، وابن أبي عقيل والمتأخر. وأما لو شبهها بإحدى المحرمات غير الأم، فالذي عليه فتوى الشيخين، وسلار، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، أنها تحرم . وبه عدة روايات منها رواية علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار قال (فقال خ): هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة (الحديث).
(وصفحة 244) عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مملك، ظاهر من امرأته، فقال لي " لا يكون ظهارا ولا إيلاءا حتى يدخل بها " وغير ذلك، مما ذكره في التهذيب. واستدل في الخلاف بعد الاجماع بأن الأصل جواز الوطئ، من غير شرط، فلا يترك إلا بدليل. فأما المرتضى والمفيد وسلار، ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة، دخل بها أو لم يدخل، فكأنه نظر إلى عموم الآية، وهو اختيار المتأخر، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل.