زكاة الذهب والفضة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 173) " وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية: الثالثة السبايك من الذهب والفضة، لا زكاة فيها، إلا على من فر بها من الزكاة. وقال ابن أبي عقيل: ليس في الحلي زكاة، ولا في الذهب والفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم ودنانير، ويبقي في يد مالكها حولا كاملا، ولم يفصل.
(وصفحة 179) " مسألة: لو جعل الدنانير والدراهم حليا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط وقال ابن أبي عقيل تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالمقابل والمطلق وهو ممنوع ".
زكاة الغلات مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 192) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق، سوى الزكاة المفروضة، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، والمشهور هو الاستحباب، اختاره ابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وهو الأقرب لنا: أصالة براءة الذمة، وما روى عنهم عليهم السلام من قولهم " وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ".