هنا، لقوة المعارض، على أنه يمكن بناؤه على جواز الاكراه للزوج وإن كان فرضها الامتناع منه على حسب طاقتها عملا لكل منهما على حكمه، إذ الوجوب عليها لا يقتضي حرمة الوطئ عليه، بل لعل مثله يأتي في شهر رمضان حيث يكون الزوج مفطرا لعذر والزوجة صائمة، ولا يفسد صومها بذلك لكونها مكرهة.
كالمؤجر في حلقه الماء، فتأمل جيدا، هذا. ومع ذلك كله فخبر عمار مناف لما في المتن وغيره من أنه تجب معه أي الافطار بعد الزوال الكفارة بل في الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه، بل لعله كذلك، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث أطلق نفيها ومال إليه في المسالك كما ستعرف.
(وصفحة 144) نعم يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد والبراج وسعيد والشيخ والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، لصحيح ابن مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما) ونحوه صحيحة الآخر عنه عليه السلام أيضا إلا أنه قال " ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام ".
رؤية الهلال مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 236) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام، أن صوموا رمضان للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، من رجب تسعة وخمسين يوما، ثم الصيام من الغد، والشيخ رحمه الله لم يعتبر ذلك، بل تأول الرواية التي رواها محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال