أفعال الصلاة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 91) " وقسم ابن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، وإلى فضيلة، وهو ما لا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا. وجعل الأول وهو الذي سميناه نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقت، واستقبال القبلة، وتكبيرة الاحرام، والركوع، والسجود ".
البيان (صفحة 75) " القيام وهو ركن في الصلاة، ويبطلها الاخلال به عمدا أو سهوا، كسائر الأركان التي هي النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود، لا القراءة في الأصح ولا الاستقبال، خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط. وكذا دخول الوقت، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ".
المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 357) " قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا وسهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، وإلى فضيلة، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا، وجعل الأول، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود. ولعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، وأهمل القيام والنية، وهو ضعيف لاشتماله على خروج النية والقيام على الركنية، ولأن الاستقبال شرط اختياري، وقد تصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد ".