سجدتا السهو الحدائق الناضرة (مجلد 9 صفحة 150) " الموضع الثالث في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة. وهو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى والتذكرة عليه الاجماع مع أنه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابني بابويه والشيخ المفيد في المسائل العزية.
(وصفحة 154) " قال في الذخيرة: ونقل في المختلف والذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصاد ولم يذكره أبو الصلاح في ما يوجب سجدة السهو. ".
(وصفحة 254 - 255) " تتمة قال في المختلف: لو شك بين الأربع وما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع والخمس، لأنه قال تجب سجدتا السهو في موضعين: من تكلم ساهيا ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك حتى لا يدري صلى أربعا أو خمسا أو ما عداها. ولم نقف لغيره في ذلك على شئ.
وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء ومال إليه المصنف والعلامة ورجحه الشارح المحقق، وهو الظاهر تمسكا بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، ولعموم قوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم " وإن الفقيه لا يعيد صلاته ".
(وصفحة 328) " وتمام الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مقامات (الأول) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن موضع السجدتين المذكورتين بعد التسليم سواء كانتا لزيادة أو نقصان، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل والشيخ في المبسوط والشيخ المفيد والسيد المرتضى، قال وهو الظاهر من كلام بن بابويه وأبي الصلاح وهو قول سلار والصدوق ابن بابويه.