، وبه قال أبو هريرة، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والنخعي، وعروة، وطاوس، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى، وقال الجمهور لا قضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح.
(وصفحة 574) " مسألة: وفي الارتماس في الماء أقوال، أحدها أنه يوجب القضاء والكفارة، واختاره الشيخ في بعض كتبه. والمفيد رحمه الله. وثانيها أنه مكروه، وهو اختيار السيد المرتضى، وبه قال مالك وأحمد. وثالثها أنه محرم، ولا يفسد الصوم، ولا يوجب قضاء ولا كفارة، اختاره الشيخ في الاستبصار، وبه أعمل. ورابعها أنه سايغ مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا، وبه قال الجمهور إلا من استثناه، لنا: على التحريم ما تقدم من الأخبار الدالة على النهي، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفارة ، الأصل وما تقدم من الأحاديث ".
السفر في شهر رمضان مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 230) " وقال السيد المرتضى: شروط السفر الذي يوجب الافطار، ولا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك، هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها، وهذا يشعر باختيار مذهب علي بن بابويه، وكذا ابن أبي عقيل، فإنه قال: من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر وجب عليه الافطار، وقال أبو الصلاح إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فإن خرج قبل الزوال أفطر، وإن تأخر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاه.
(وصفحة 232) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي