أو عامدا لم ينتقض إحرامه كما في القواعد ومحكي السرائر والتهذيب. جدد بعده التلبية أو لا، للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال: لا ولكن يمضي على إحرامه " وهو وإن كان ظاهر في الجاهل إلا أن الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.
من مواقف عرفات والمشعر كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 364) " عن حريز، قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا. قال (فقال: له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حج، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل " (الحديث). وهو اختيار ابن أبي عقيل ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 298) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت خباك حيث شئت. " مسألة: عرفة كلها موقف، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفح الجبل. قال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.
" لنا: الأصل براءة الذمة، وما رواه ابن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته ، فيقفون إلى جانبها، فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال " أيها الناس إنه ليس موضع