ماء البئر مختلف الشيعة مجلد 1 صفحة 4 " الفصل الثالث في ماء البئر. مسألة: اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير، فقال الأكثرون بنجاستها، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله، والمفيد، وسلار، وابن إدريس. وقال الآخرون لا ينجس بمجرد الملاقاة، وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله، واختاره ابن أبي عقيل، وهو الحق عندي. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة " وعن علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال لا بأس ".
مسألة إذا نجست البئر بالتغير بالنجاسة ففي المقتضي لتطهيرها خلاف بين علمائنا. قال الشيخ رحمه الله نزح ماؤها أجمع فإن تعذر ينزح ماؤها إلى أن يزول التغير، وأطلق القول بذلك في النهاية، والمبسوط وقال علي بن بابويه ينزح أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل. وهو اختيار ابنه محمد، وسلار وقال المفيد رحمه الله: ينزح حتى يزول التغير، ولم يجعل تعذر نزح الجميع شرطا، وهو قول ابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وابن البراج ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 11) ".. يحمل المطهر هاهنا على ما أذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس في المنع، جمعا بين الأدلة. وهذه الأجوبة آتية في الحديث الثاني.
وعن الثاني: بأن عمل الأكثر ليس بحجة، وأيضا فكيف يدعى عمل الأكثر هاهنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما ".