النجاسات البول مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 55) " قال في المسائل الناصرية: كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر، وكذا قال أبو الصلاح وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وابن البراج، وأفتى ابن إدريس بالطهارة أيضا، وهو قول سلار. وأما الشيخان رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة رجيع ما يؤكل لحمه، وهو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الاستبصار، وهو المعتمد.
(وصفحة 56) " مسألة: قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها كلها طاهر، إلا الخشاف، فإنه نجس. وقال ابن أبي عقيل: كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه، وبالصلاة فيه. وقال ابن بابويه لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا بأس ببول كل شئ أكلت لحمه. والمشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من طيور وغيرها، وهو المعتمد ".
الذكرى (صفحة 13) " الأول والثاني: البول والغايط من ذي النفس غير المأكول ولو بالعرض كالجلال، لقول الصادق عليه السلام " إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي الطير، لقول الصادق عليه السلام " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ".
مدارك الأحكام (مجلد: 2 صفحة 259) " أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه