ميراث ولد الملاعنة مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 743) " قد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه، والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته عليه والعمل على ما قدمناه، فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لأمه خاصة، دون بيت المال، وهو قول المفيد رحمه الله، وابن أبي عقيل، والصدوق في المقنع، وأبوه في رسالته، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس. واستدل الشيخ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، وقال ابن الجنيد: إن لا عن وانتفى من الولد، ثم أكذب نفسه وادعاه ورث الولد الأب، ولم يرثه الأب، ولا أحد من أقرباء الأب، وكان ميراثه لأمه ثم بعد أمه لأخواله، وإن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلف أما لها عصبة كان ميراثه لها، وإن لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلف، والباقي لبيت مال المسلمين، لأن جنايته عليه ".
إرث الزوجة جواهر الكلام (مجلد 39 صفحة 207) " بل عن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شئ ما وأنه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد قال: " وقد سبقه الاجماع وتأخر عنه " ونحو ذلك عن المهذب وغاية المرام. لكن ومع ذلك قد يقال: إن خلو جملة من كتب الأصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها يكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الإسكافي ".