الزنا مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 756) " وقال ابن أبي عقيل: وحد الزاني عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانا بكرين جلدا مأة ونفيا سنة، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم، ولم يتعرض للجلد. وقال السيد المرتضى مما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه، القول بأنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم، يبدأ بالجلد، ويثنى بالرجم، وداود يوافقهم عليه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا: لا يجتمع الجلد والرجم، بل يقتصر في المحصن على الرجم. واحتج بإجماع الطايفة، ولأنه لا خلاف في استحقاقه الرجم، وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد. ويدل على استحقاقه إياه قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا " الآية. والمحصن داخل فيه، واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد. وأطلق القول ولم يفصل. وكذا الصدوق في المقنع وتبعه ابن إدريس لقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا " وقال: وما اخترناه مذهب السيد المرتضى واختيار المفيد والجلة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا.
(وصفحة 757) " وقال ابن أبي عقيل إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم ثم فسر المحصن بأنه الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها ويروح ولم يفسر البكر والظاهر أنه في مقابلته لكنه لم يصرح بذلك وقال الصدوق في المقنع إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما وإن كان غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة والذي قد سلك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى.
" كلام ابن أبي عقيل يدل على أنها ينفى سنة كالرجل للأخبار السالفة في المسألة السابقة لكن المشهور ما قاله الشيخ لما فيه من الصيانة لها ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت.