حياة ابن أبي عقيل العماني - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٤٥٨
السلام أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستور وجب المهر كاملا، وهذا العنين قد أغلق الباب وأرخى الستور وأقام معها سنة، لا يجب عليه إلا نصف الصداق. والمسألتان واحدة لا فرق بينهما ".
في المتعة كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 157) قال دام ظله: لا يثبت بالمتعة ميراث.. الخ. أقول: للأصحاب فيه (ثلاثة خ.) أقوال، وقال المرتضى وابن أبي عقيل: لا يسقط الإرث إلا مع شرط السقوط.
وقال أبو الصلاح: لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط، وهو يظهر من كلام ابن بابويه، فإنه قال: لا ميراث بينهما، وعليه المتأخر، وهو أشبه عندي ".
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 540) " وقال ابن أبي عقيل: كل امرأة كان وليها أولى بنكاحها منها، لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها، وكل من كانت أولى بنفسها من وليها، فهي التي تجوز، نكاحها متعة.
(وصفحة 561) " مسألة: اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد، فقال ابن أبي عقيل نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمى، على أن لا ميراث بينهما، ولا نفقة لها، ثم قال بعد كلام طويل: وإذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها: أتزوجك متعة، إلى أجل معلوم بكذا من الأجر، ويذكر شرط الميراث (كذا) فإن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه، ورثه الآخر وقد روي أن لا ميراث بينهما، اشترطا أو لم يشترطا.
(وصفحة 564) " قال ابن أبي عقيل: لو نكح متعة إلى أيام مسماة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدايم
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 7
2 ملاحظة حول اسم جد العماني 9
3 أهم مصادر حياة ابن أبي عقيل 12
4 حياة ابن أبي عقيل 13
5 كتاب الطهارة 48
6 الماء القليل 48
7 الماء المضاف 54
8 ماء البئر 56
9 الاستنجاء 58
10 النفاس 58
11 الحيض 64
12 الاستحاضة 65
13 غسل الجنابة 75
14 غسل مس الميت 77
15 الأغسال المندوبة 78
16 الوضوء 81
17 مندوبات الوضوء 88
18 النجاسات 95
19 البول 95
20 الخمر 98
21 الدم 103
22 الكافر 107
23 أحكام الأموات 109
24 صلاة الميت 130
25 التيمم 136
26 كتاب الصلاة 152
27 أعداد الفرائض ومواقيتها 152
28 أوقات الصلاة 156
29 القبلة 171
30 الأذان والإقامة 175
31 أفعال الصلاة 184
32 القراءة والأذكار 186
33 الركوع 195
34 السجود 198
35 التشهد 204
36 التسليم 205
37 مندوبات الصلاة 210
38 القنوت 210
39 الخلل 214
40 سجدتا السهو 224
41 مبطلات الصلاة 225
42 صلاة الجماعة 228
43 صلاة المسافر 230
44 صلاة الخوف 236
45 قضاء الصلاة 238
46 قضاء الصلاة عن الميت 241
47 الصلوات المندوبة 242
48 صلاة الجمعة 244
49 صلاة العيد 254
50 صلاة الاستسقاء 262
51 صلاة الكسوف 267
52 كتاب الصوم 271
53 نية الصوم 271
54 الصوم المندوب 276
55 ما يمسك عنه الصائم 279
56 شروط الصوم 288
57 السفر في شهر رمضان 289
58 كفارة شهر رمضان 292
59 قضاء شهر رمضان 300
60 رؤية الهلال 314
61 الصوم بدل الهدي 316
62 كتاب الاعتكاف 318
63 كتاب الحج 322
64 الاستطاعة وأقسام الحج 322
65 الفصل بين العمرتين 336
66 حملة من أحكام الاحرام 339
67 تروك الاحرام 346
68 أحكام الاحرام 349
69 الطواف 356
70 السعي 358
71 من مواقف عرفات والمشعر 360
72 الرمي 364
73 في الهدي 366
74 الحلق 369
75 كفارات 373
76 كتاب الزكاة 377
77 مسائل فيما تجب فيه الزكاة 377
78 زكاة الذهب والفضة 384
79 زكاة الغلات 384
80 زكاة الأنعام 385
81 زكاة الفطرة 395
82 المستحقين للزكاة 397
83 كتاب الخمس 400
84 كتاب الصيد والذبائح 408
85 كتاب البيع وبعض المعاملات الأخرى 413
86 بيع ما لم يقبض 413
87 بيع الام والأخت من الرضاعة 415
88 الربا 417
89 المكاسب المحرمة 422
90 كتاب السلف 425
91 كتاب الشفعة 429
92 كتاب الجهاد 432
93 إذن الأبوين والغريم 432
94 تقسيم الغنائم 433
95 كتاب النذر 436
96 كتاب النكاح 437
97 في العقد وبعض المحرمات 437
98 في القسم 455
99 في المهر 456
100 في المتعة 458
101 في الرضاع 465
102 كتاب الطلاق 466
103 طلاق العبد 469
104 طلاق الغائب 470
105 في الرجوع 472
106 في تخيير المرأة 479
107 في العدة 483
108 كتاب الخلع والمباراة 488
109 كتاب اللعان والايلاء والظهار 492
110 كتاب القضاء والشهادات 502
111 كتاب المواريث 509
112 موانع الإرث 509
113 في السهام 512
114 ميراث الخنثى 520
115 ميراث المجوس 521
116 ميراث الغرقى 522
117 ميراث الولاء 523
118 ميراث ولد الملاعنة 524
119 إرث الزوجة 524
120 كتاب الوصية 525
121 كتاب الحدود 527
122 السرقة 527
123 الزنا 530
124 المسكر 533
125 القذف 533
126 اللواط 534
127 كتاب الديات 536
128 دية العمد والخطأ 536
129 دية الجنين 537
130 ديات الأعضاء 538
131 الجراحات 542
132 أولياء الدم 543
133 الاشتراك في القتل 544
134 كتاب ملك اليمين 545
135 العتق والتدبير 545
136 المكاتبة 547
137 الولاء 548