صلاة الجماعة كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 212) " اختلف الروايات، في القراءة خلف الإمام، روى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو (أم خ.) لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة، ولم تسمع، فاقرأ ". وفي معناه رواية عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام. وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية، وعلم الهدى وأبي الصلاح. وروى يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال " من رضيت به فلا تقرأ خلفه ". وفي الطريق ابن فضال. في معناها، رواية عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أيقرأ الرجل في الأولى والعصر، خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال " لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام ". وهو مذهب ابن أبي عقيل، والمتأخر، وسلار ".
الذكرى (صفحة 270) " وقال ابن أبي عقيل ولا يؤم المفضول الفاضل، ولا الأعرابي بالمهاجرين، ولا الجاهل العالم، ولا صلاة خلف المحدود.
(وصفحة 271) " المسألة الثالثة: قول ابن أبي عقيل: يمنع إمامة المفضول بالفاضل، ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهية فحسن، وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الأصوليين في الإمامة الكبرى، ولقوله جل اسمه " أو من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، إلا