الدروس (صفحة 77) " لو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن القضاء لا غير.
" فرع هل يلحق غير المرض به كالمسافر، توقف فيه المحقق في المعتبر، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر، وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن والشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار.
(وصفحة 79) " وقال الحسن: لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان، ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالأقرب قضاؤه، وكذا الحايض ولو حلف على صيام يوم وجب، كذا لو حلف على عدم الافطار في الندب، أو نذر، وفي تمحض هذا الصوم، نظر، أقربه ذلك فينوي الوجوب أما لو نذر إتمام الندب، فهو صوم وينعقد على الأقرب، بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم ".
المهذب البارع (مجلد 2 صفحة 73) " قال طاب ثراه ": إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد. أقول: البحث هنا في أربع مقامات: (أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟ (ب) كيفية وجوبه على القول به؟ (ج) تعيين الولي القائم به. (د) مع فقد الولي ما الحكم؟ الأول: المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهما السلام. وقال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الأخبار، وما روي من القضاء مطرح، لأنه شاذ ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 69) " في الصحيح عن هشام بن سالم قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، قال " إن كان وقع عليها قبل الصلاة العصر فلا شئ " عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " وهذه كالأولى إلا أنها مخالفة لها