صلاة الميت مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 119) " وقال ابن أبي عقيل: يكبر ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر دعاء يشتمل على الشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين والدعاء للميت، وعفوك عفوك، ثم يكبر ويقول مثل ما قال أولا، ثم يكبر تمام الخمس، ويقول عقيب كل تكبيرة من الخمس، كما قال عقيب الأولى لنا ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء، ودعا ثم كبر. ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة، ودعا للميت، ثم كبر وانصرف "، احتج ابن عقيل بما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته اللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إسائته ثم تكبر الثانية، ثم تقول كذلك في كل تكبيرة " وتقرب منه رواية سماعة.
" وقال ابن أبي عقيل: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ، لنا: الأصل براءة الذمة، ولأن من نقص سنه عن ذلك ليس من أهل الصلاة.. وما رواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟
قال " إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ".
" احتج ابن أبي عقيل بأن من لم يبلغ، لا يحتاج إلى الدعاء له، والاستغفار، والشفاعة، فلا تجب عليه، وبما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " والجواب: عن الأول بالمنع من كون