كتاب الحدود السرقة مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 772) " مسألة: المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار، ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، وابن البراج، وأبو الصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة، وأكثر علمائنا. وقال ابن أبي عقيل: والسارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شئ سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا، وقال الصدوق في كتاب المقنع: " سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن أدنى ما يقطع في السارق، فقال ربع دينار " وروي أنه " يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك. ".
(وصفحة 774) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا أخذ وهو حامل متاع من بيت، فقال صاحب البيت أعطانيه، وقال صاحب البيت بل سرقته لم يقطع، لأن هذا شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار فليس عليه القطع، فإن خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع، أو يجئ بالمخرج منه وهذا الفرق مشكل من الحيثية التي قالها رحمه الله. نعم بينهما فرق من حيثية أخرى، وهي أن القطع إنما يجب لو خرج بالقماش من المنزل، لا يجمعه