كتاب الشفعة كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 388) " كتاب الشفعة قال دام ظله: الأول ما تثبت فيه، إلى آخره، أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، وما لا شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية. والأول على قسمين، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه، وقسم مختلف فيه. فالأول الأرضون (الأرضين خ.) والمساكين كالعراص (العوار) والبساتين وما سواها هو الثاني. قال علم الهدى وابن أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع وحيوان وغير ذلك ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 402) " وقال ابن أبي عقيل: لا شفعة في سفينة، ولا في رقيق.
(وصفحة 403) " مسألة: المشهور أن الشفعة لا يثبت في المقسوم، إذا عرفت السهام وميزت، وقال ابن أبي عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة، أو المقسومة جميعا، ولا شفعة للجار مع الحايط، وهذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز، والمعتمد الأول.
" احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة وبما رواه منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال " نعم ولكن يسد بابه وإن أراد صاحب الطريق منعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب ".