مندوبات الصلاة القنوت المعتبر (مجلد 2 صفحة 243) " قال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة، من تركه عمدا أعاد، لقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل، واتفقا أنه لا يعيد الصلاة لو تركه نسيانا، لما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته، وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا ". وقال الباقون منا : بالاستحباب ".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 42) " القنوت مستحب في كل ثنائية، في الفرائض والنوافل بعد القراءة قبل الركوع، لا تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا ولا سهوا، وقول ابن بابويه وابن أبي عقيل ضعيف ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 96) " مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب القنوت، وقال ابن أبي عقيل: من تركه متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ. وقال أبو جعفر بن بابويه: القنوت سنة واجبة، من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له ".
(وصفحة 139) " مسألة لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج، ومنع ابن أبي عقيل من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة. لنا: أنه مطلوب للشارع وقد فات