جملة من أحكام الاحرام السرائر (مجلد 1 صفحة 526) " قال محمد بن إدريس رحمه الله: والأظهر الذي يقتضيه الأدلة، وأصول مذهبنا أن الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا أو غيره، ولا يصح النذر بذلك أيضا، لأنه خلاف المشروع، ولو انعقد بالنذر، كان ضرب المواقيت لغوا، والذي اخترناه، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، من أصحابنا، وشيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه ".
منتهى المطلب (مجلد 2 صفحة 669) " وعن أبي بصير قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم "، احتج ابن إدريس بأن الأدلة وأصول المذهب يقتضي أن الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا أو لم يكن، ولا يصح النذر بذلك لأنه خلاف الشرع، ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا، ثم ينقل هذا المنع عن السيد المرتضى، وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف، والجواب: المنع من كون الأدلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر، وقوله لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة، إذ الفايدة غير منحصرة في ذلك، بل ههنا فوايد أخرى، منها مع تجاوزها من غير إحرام (كذا)، ومنها وجوب الاحرام منها لا قبلها لغير الناذر ".
الدروس (صفحة 143) " الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، وإن كان عدولا إلى الأدنى، كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لأنه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة مع احتمال المنع ".