في تخيير المرأة مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 584) " وقال ابن أبي عقيل: والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين من قبل عدتها، فإن اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق، ولو تفرقها ثم اختارت المرأة نفسها لم يقع شئ. ولو قال لها قد جعلت أمرك بيدك فاختاري نفسك في مجلس فسكتت أو تحولت عن مجلسها بطل اختيارها لترك ذلك، وإن سمى الرجل في الاختيار وقتا معلوما ثم رجع عنه قبل بلوغ الوقت، كان ذلك له، وليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر من واحدة بعد واحدة، وخيار بعد خيار بطهر وشاهدين، فإن خيرها أكثر من واحدة أو خيرها أن تخير نفسها في غير عدتها كان ذلك ساقطا غير جايز وإن خير الرجل أباها أو أخاها أو واحدة من أوليائها كان كاختيارها.
" في الموثق عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال " الخيار لها ما دام في مجلسهما فإذا تفرقها فلا خيار لهما فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاث قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها فقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا فقال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن لبن قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن كان يمسكهن " احتج الآخرون بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال " إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ " وعن يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام قال " لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما " إذا عرفت هذا فإن ابن أبي