زكاة الفطرة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 193) " وقال ابن أبي عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.
(وصفحة 197) " مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل:
صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، فإن أراد بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.
" مسألة: قال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل: إن أفضل ما يخرج التمر.
(وصفحة 199) " وقال ابن أبي عقيل: ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، والأقرب إنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.
(وصفحة 200) " قال ابن أبي عقيل: يستحب إعطاء الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.
(وصفحة 201) " قال في الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين. وقال ابن الجنيد:
لا يجزي إعطاؤها المخالف، وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار، وابن إدريس ".
مدارك الأحكام (مجلد 5 صفحة 332) " اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته، وولده في مقنعه وهدايته، وابن أبي عقيل في متمسكه: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.